عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيض (1) و إلّا فإن كان في أيّام العادةفكذلك، و إلّا فيحكم بأنّه استحاضة (2) و إناشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة (3) فيالفرج و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها (4) فإنكانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، و إن كانتمنغمسة به فهو حيض (5) و الاختبار المذكورواجب (6) فلو صلّت‏

(1) على تفصيل فيه و في الحكم بالاستحاضةلفقد الصفات يعلم ممّا سيجي‏ء في المسائلالآتية. (آل ياسين).

(2) بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها منالمسائل الآتية. (الأصفهاني).

فيه تفصيل يأتي في طيّ المسائل إن شاءاللَّه تعالى. (الگلپايگاني).

في إطلاقه نظر و سيأتي تفصيله. (الحكيم).

(3) و تركها ملياً ثمّ إخراجها رقيقاً علىالأحوط الأولى. (الإمام الخميني).

(4) بالرفق. (الشيرازي).

(5) إن اشتبه بدم العذرة، أمّا لو كانالاشتباه ثلاثياً: الحيض و الاستحاضة والعذرة، فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكلفإنّه إنّما ينفي البكارة فقط و لا يعيّنالحيض، اللّهمّ إلّا أن يرجّح بقاعدةالإمكان، و لو اشتبه بين العذرة والاستحاضة و خرجت القطنة مطوّقة تعيّنالأوّل و إذا انغمست تعيّن الثاني. (كاشفالغطاء).

(6) بل لا يبعد كونه شرطاً في الصحّة، فلوصلّت بدونه بطلت مطلقاً. (آل ياسين).

في وجوبه إشكال، و القدر المتيقّن أنّه لاتصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً.(الخوئي).

مع العلم بالبكارة و الافتضاض و خروج دممنها و عدم سبق الحيض، أمّا لو اختلّ شي‏ءمنها فهل يلحق بالمنصوص مطلقاً، أو يرجعإلى الأُصول مطلقاً أو يفصّل بين وجوبالاختبار فلا يجب و بين الانغماس والتطوّق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه خيرهاوسطها، و لا يبعد الأوّل. (كاشف الغطاء).

/ 611