و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكورغيرها كالقرحة (1) المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور (2) أنّ الدمإن
من الأطراف بالمعارضة قد يتوهّم بأنّهبعد تعارض الأُصول الحكميّة و الموضوعيّةفي الطرفين يبقى «كلّ شيءٍ لك حلال» «1»المخصّص بالشبهة التحريميّة في طرفاحتمال الحرمة جارية بلا معارض، فلا يجريعليها حكم تروك الحائض و إن يجب أعمالالمستحاضة في الظاهر حذراً عن المخالفةالقطعيّة، هذا و لكن لا يخفى ما فيه منأنّه بعد الغضّ عن عدم اختصاص «كلّ شيء»للشبهة التحريميّة أنّ مثل حديث الرفع «2»و غيره من الأُصول الحكميّة كما تعارضفرده الآخر الجاري في الشبهة التحريميّةكذلك تعارض «كلّ شيء لك حلال» فلا وجهلتساقطه ثمّ الرجوع إلى العموم المزبور، واللَّه العالم. (آقا ضياء).
بل لا بدّ من رعايته. (آل ياسين).
بل الوجوب أظهر. (الحائري).
(1) لحوقها غير بعيد. (البروجردي).
لا يبعد الإلحاق. (الجواهري).
لا يبعد اللحوق. (الشيرازي).
بل لا يبعد لحوقها بها. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد وجوب الاختبار و العمل علىالقول المشهور، لكن لا ينبغي ترك الاحتياطو لو مع العلم بالحالة السابقة. نعم لوتعذّر الاختبار تعمل على طبق
(1) الوسائل: ج 12 ص 60 كتاب التجارة باب 4 منأبواب ما يكتسب به ح 4.
(2) الوسائل: ج 11 ص 295 كتاب الجهاد باب 56 منأبواب جهاد النفس و ما يناسبه ح 1.