عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّافمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة فيالطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل (1)فلا يترك الاحتياط (2) بالجمع بين أعمالالطاهرة و الحائض، و لو اشتبه بدم آخر حكمعليه (3)