كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، و إلّافمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة فيالطرف الأيسر، لكنّ الحكم المذكور مشكل (1)فلا يترك الاحتياط (2) بالجمع بين أعمالالطاهرة و الحائض، و لو اشتبه بدم آخر حكمعليه (3)
الحالة السابقة، و مع الجهل بها تجمع بينأعمال الطاهرة و تروك الحائض. (الإمامالخميني). (1) لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلّا إذاكانت مسبوقة بالحيض. (الخوئي). بل هو الأقرب. (الشيرازي). بل لعلّه أقوى لترجيح رواية التهذيب علىرواية الكافي من وجوه لكنّ موردها العلمبوجود القرحة، أمّا مع الشكّ بوجودها أوالشكّ في خروج دم منها على تقدير وجودهافالمرجع إلى القواعد أقوى فتأخذ بالحالةالسابقة حتّى يحصل العلم بما يرفعها. (كاشفالغطاء). و لكنّه مع العلم بوجود القرحة و الشكّ فيمكانها هو الأقوى، نعم لو شكّ في أصلوجودها ففيه الإشكال. (النائيني). (2) مع الجهل بالحالة السابقة للعلمالإجمالي و إلّا فيعمل على طبق السابق.(آقا ضياء). إلّا إذا علمت الحالة السابقة فيعملعليها. (الحكيم). (3) في إطلاقه تأمّل لعدم تماميّة قاعدةالإمكان الوقوعي و لو بالنظر إلى القواعدالواصلة فضلًا عن الإمكان الذاتي أوالاحتمالي لعدم دليل وافٍ لإثباتها، و ماذكر في وجهها مخدوشة طرّاً، و لقدتعرّضناه في كتاب الطهارة، و حينئذٍ فلابدّ في مثله من الرجوع إلى سائر القواعد ومع عدم تميّزها فيرجع إلى الأُصولالمختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقةمن إحدى الحالتين أو عدمها المنتهى إلىالعلم الإجمالي بإحداهن، فيرجع في مثلهإلى القواعد