بعدم الحيضيّة (1) إلّا أن يكون الحالةالسابقة من الجمع بين الوظائف. (آقا ضياء). بل على المرأة بالطهارة. (الشيرازي). بل تحتاط. (الگلپايگاني). (1) إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلّا فإن كانت الحيضيّة يحكم بها و إن لمتعلم الحالة السابقة أصلًا تجمع بين أفعالالطاهرة و تروك الحائض، هذا إذا اشتبهبغير دم الاستحاضة، و أمّا إذا اشتبه بدمالاستحاضة فيأتي الكلام فيه إن شاءاللَّه. (الحائري). لا يُترك الاحتياط بالجمع مع الجهلبالحالة السابقة. (الحكيم). مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، وإلّا فتجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض، ومع العلم بحيضيّة الحالة السابقة تحكمبالحيضيّة. (الإمام الخميني). لو لم يعلم أنّ الدم من الرحم، أو علم أنّهمنه و علم بسبب آخر للدم و احتمل كونه منه.(الشيرازي). يظهر من كلامه هذا و من غيره أنّه لا يعتمدعلى قاعدة الإمكان في باب الحيض أصلًا معأنّها من القواعد المسلّمة عند الأصحابالّتي لا تقبل التشكيك، و يستدلّون بها لاعليها، و الظاهر شمولها للإمكانالاحتمالي لأنّ عمدة المستند فيها أصالةالسلامة، و هو أصل معتبر عقلائي يرجع إليهالعقلاء في جميع أُمورهم معاشاً و معاداً،و لا شكّ أنّ الحيض دم تقذفه المرأة بمقتضىطبيعتها و صحّة خلقتها، أمّا ما عداه حتّىالاستحاضة فلا يكون إلّا من علّة، فإنّالاستحاضة لا تكون إلّا من فساد الدم واختلال المزاج و انحلال الصحّة فلو تردّدالدم بين كونه حيضاً أو استحاضة أو قرحة أوجرحاً أو عذرة أو غيرها من الأسبابالمجهولة فأصالة السلامة يقضي بكونهاحيضاً إلّا أن يكون الشارع قد اعتمد علىأمارة للتمييز في بعض موارد الاشتباه كمالو تردّد