عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 565
نمايش فراداده

البين (1) ممّا هو بصفة الاستحاضة لأنّهكالنقاء المتخلّل بين الدمين (2)

[(مسألة 10): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفةالحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهماحيضين‏]

(مسألة 10): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفةالحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهماحيضين، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ منثلاثة.

[(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةمتفرّقة في ضمن عشرة]

(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةمتفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة(3)

[(مسألة 12): لا بدّ في التمييز أن يكونبعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفةالحيض‏]

(مسألة 12): لا بدّ في التمييز أن يكون بعضهابصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذاكانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييزبالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان فيأحدهما وصفان، و في‏

(1) بل تبنى على الحيضيّة كما تقدّم فينظائره. (آل ياسين).

تقدّم أنّه من الحيض. (البروجردي).

بل تحتاط في المجموع. (الحائري).

مرّ أنّه بحكم الحيض. (الخوئي).

(2) و قد مرّ أنّه بحكم الطرفين. (النائيني).

(3) ذلك كذلك بناءً على احتمال عدم اشتراطالتوالي في الثلاثة، و إلّا يجري عليهاحكم فاقدة التمييز، و وجهه ظاهر. (آقاضياء).

تقدّم أنّ عدم حيضيّته هو الأقوى.(النائيني).

و إن كان التحيّض بالجميع لا يخلو من قوّة.(الأصفهاني).

بل هي فاقدة التميّز. (البروجردي).

الظاهر أنّها فاقدة التميّز. (الإمامالخميني).

و الأقوى أنّها فاقدة للتمييز. (الحكيم).

تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر.(الخوئي).

لو انقطع على العشرة فالجميع حيض، و إلّافلا اعتبار بالصفات بهذه الكيفيّة.(الشيرازي).