عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 566
نمايش فراداده

الآخر (1) وصف واحد، بل مثل هذا فاقدالتمييز (2) و لا يعتبر اجتماع (3) صفاتالحيض، بل يكفي (4) واحدة منها.

[(مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلىالأقران مع فقد الأقارب‏]

(مسألة 13): ذكر بعض العلماء الرجوع إلىالأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلىالتخيير بين الأعداد، و لا دليل عليه،فترجع إلى التخيير (5) بعد فقد الأقارب.

[(مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ منالأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط]

(مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ منالأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط، و لايلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

[(مسألة 15): في الموارد الّتي تتخيّر بينجعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضهازوجها، و كان مختارها منافياً لحقّه‏]

(مسألة 15): في الموارد الّتي تتخيّر (6) بينجعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضهازوجها، و كان مختارها منافياً لحقّه وجبعليها (7) مراعاة حقّه و كذا في الأمة معالسيّد، و إذا أرادت الاحتياطالاستحبابيّ‏

(1) و الأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضاً.(الشيرازي).

(2) فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط.(الخوانساري).

(3) قد مرّ أنّ المدار في التمييز في جميعهذه المقامات على الصفات الموجبةللاطمئنان على وجه يصدق أنّه ممّا لا خفاءعرفاً. (آقا ضياء).

(4) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلّا فهي من فاقدة التميّز أيضاً علىالظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكونفاقدة التميّز، بخلاف ما لو كان أسود غيربارد و لا حارّ فتكون واجدة. (الإمامالخميني).

(5) مع رعاية الاحتياط المتقدّم. (آل ياسين).

مرّ حكم ذلك. (الخوئي).

(6) تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير. (الخوئي).

(7) مشكل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فيمااختارته حيضاً. (الگلپايگاني).

على الأحوط. (آل ياسين).

لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروضالمسألة. (الخوانساري).