عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 567
نمايش فراداده

فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديمحقّهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياطالوجوبيّ.

[(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادةأو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلىالتخيير بين الأعداد المذكورة]

(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادةأو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلىالتخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّنبعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليهاالتدارك بالقضاء أو الإعادة.

[فصل في أحكام الحائض‏]

[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطةبالطهارة]

أحدها (1): يحرم عليها العبادات المشروطةبالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف والاعتكاف.

[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً]

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً إذا كانالمراد بها هو اللَّه، و كذا مسّ أسماءالأنبياء و الأئمّة على‏

(1) أحكام الحائض ثلاثة أنواع:

الأوّل: ما يتعلّق بها حال وجود الدم أوفتراته الّتي هي بحكمه، و هي حرمة الوطء وعدم صحّة الطلاق أو نحوه بها و حرمة الصلاةو الصوم حرمة تشريعيّة قطعاً و ذاتيّة علىالأقرب.

الثاني: ما يتعلّق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل و الوضوء و قضاء ما فاتها منالصوم على الأقوى.

الثالث: ما يتعلّق بحدث الحيض من حيث هوحال وجوده أو بعد انقطاعه قبل الغسل، و هوبطلان كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف و الصوم فريضة أو تطوّعاً أصالة أوتحمّلًا، و مسّ كتابة القرآن و نحوه وقراءة العزائم و اللبث في المساجد، والحرمة في بعضها تشريعيّة و في أُخرذاتيّة. (كاشف الغطاء).