عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 1 -صفحه : 611/ 570
نمايش فراداده

لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز سائرالمشاهد المشرّفة (1)

[(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز]

(مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغيرالاجتياز (2) بل معه أيضاً في صورة استلزامهتلويثها (3)

[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال‏]

السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط(4) و يحرم عليها أيضاً (5) و يجوز الاستمتاعبغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضمّ،نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، و أمّا فوق اللباسفلا بأس، و أمّا الوطء في دبرها فجوازهمحلّ إشكال (6) و إذا خرج دمها من غير الفرجفوجوب الاجتناب عنه غير معلوم (7) بل الأقوىعدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوزالوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.

(1) و إن كان الترك أحوط. (الشيرازي).

الأحوط الترك. (الگلپايگاني).

(2) إلّا لأخذ شي‏ء منها كما مرّ فيالجنابة. (آل ياسين).

(3) في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويثحراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصولالتلويث و لو قهراً لا تكون معذورة.(الإمام الخميني).

(4) بل الأقوى. (آل ياسين).

(5) مع تنجّز الحرمة عليه و إلّا ففيهإشكال. (آل ياسين).

(6) أحوطه التجنّب، و أقربه الجواز علىكراهية. (الجواهري).

و الأقوى جوازه، لكن لا ينبغي تركالاحتياط. (الإمام الخميني).

و الأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حالالحيض. (الخوئي).

يكره كراهة شديدة. (الفيروزآبادي).

لا يبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة معالطاهرة. (الگلپايگاني).

(7) لا يبعد حرمته. (البروجردي).