عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و تخرج (1) إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّمن زمان التيمّم أو مساوياً (2)


[(مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة و لوقبل السلام بطلت‏]


(مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة و لوقبل السلام بطلت (3) و إن شكّت في ذلك صحّت،فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، و لا يجبعليها الفحص (4) و كذا الكلام في سائرمبطلات الصلاة.


[(مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر]


(مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجبعليها سجدة التلاوة إذا استمعت (5) بل أوسمعت آيتها (6) و يجوز لها اجتياز غيرالمسجدين،




(1) تقدّم في الجنابة. (البروجردي).


تقدّم في الجنابة أنّه يجب عليهاالمبادرة إلى الخروج بلا تيمّم، نعم يجريالحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاعالدم. (الحكيم).


في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منعتقدّم في بحث الجنابة. (الخوئي).


(2) مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة.(الإمام الخميني).


(3) و كذا بعد السلام و قبل ركعات الاحتياطو لا يجب قضاؤها، أمّا إذا حاضت قبل الجزءالمنسيّ كالسجدة و التشهّد فالصلاةصحيحة، و يجب الإتيان بالجزء المنسيّ بعدطهارتها، و كذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).


(4) محلّ إشكال، و ذلك لقوله (عليه السّلام):«فلتتّق اللَّه» «1» الوارد في مورداشتباه الدم بين العذرة و الحيض.(الخوانساري).


(5) أو قرأتها و لو عصياناً، و الأقوى عدمالوجوب في السماع. (كاشف الغطاء).


(6) على الأحوط. (آل ياسين، الگلپايگاني،النائيني).


على الأحوط و إن كان الاستحباب لا يخلو منرجحان. (الإمام الخميني).


على الأحوط، و الظاهر عدم الوجوب بالسماع.(الخوئي).



(1) الوسائل: ج 2 ص 535 كتاب الطهارة باب 2 منأبواب الحيض ح 1.

/ 611