[(مسألة 71): المجتهد غير العادل أو مجهولالحال لا يجوز تقليده]
(مسألة 71): المجتهد غير العادل أو مجهولالحال لا يجوز تقليده، و إن كان موثوقاً بهفي فتواه، و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه.
و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرّفاته فيالأُمور العامّة، و لا ولاية له فيالأوقاف و الوصايا و أموال القصّر والغيّب.
[(مسألة 72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لايكفي في جواز العمل]
(مسألة 72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لايكفي (1) في جواز العمل، إلّا إذا كانحاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظالناقل، أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصلأنّ الظنّ ليس حجّة، إلّا إذا كان حاصلًامن ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.
(1) بل يكفي الوثوق من أيّ طريق حصل علىالأظهر. (الخوانساري).