أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه. [(مسألة 69): إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجبعليه إعلام المقلّدين أم لا؟] (مسألة 69): إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجبعليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل:فإن كانت الفتوى السابقة موافقةًللاحتياط فالظاهر عدم الوجوب (1) و إن كانتمخالفةً فالأحوط الأعلام، بل لا يخلو عنقوّة (2) [(مسألة 70): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالةالبراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب فيالشبهات الحكميّة] (مسألة 70): لا يجوز للمقلّد إجراء أصالةالبراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب فيالشبهات الحكميّة. و أمّا في الشبهاتالموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده فيحجّيّتها (3) مثلًا إذا شكّ في أنّ عرقالجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراءأصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيرهلاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعدأن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.
المقبولة «1» الشامل لبعض مراتب التجزّيأيضاً، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين فيواقعة واحدة للنصّ «2». (آقا ضياء). (1) مع بناء مقلّده على إتيانه برجاءالواقع، و إلّا فمع عدم المشروعيّة يجبإرشاده إلى ما يراه تكليفاً فعلًا فيحقّه، اللّهمّ [إلّا] أن يدّعى منع قيامالدليل على وجوب إرشاد الجاهل عند عدممخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدمتشريعه في قصده. (آقا ضياء). (2) تقدّم مورد وجوب الإعلام في المسألةالثامنة و الأربعين. (الحكيم). في قوّته على الإطلاق إشكال. (الخوئي). (3) الظاهر أنّ المجتهد يبيّن له الحكمالفرعي للموارد المشكوكة، لا أنّه يحيلهعلى الاستصحاب الّذي هو عنوان قوله «لاتنقض». (الفيروزآبادي).
(1) الوسائل: ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 منأبواب كيفية الحكم ح 2. (2) الوسائل: ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 منأبواب صفات القاضي ح 20.