و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، إذا كانتزوجة، من غير فرق بين الحرّة و الأمة والدائمة و المنقطعة، و إذا كانت مملوكةللواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد (1) من طعاميتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكينمدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرةأو مكاتبة أو أُمّ ولد، نعم في المبعّضة والمشتركة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطئهامالكها إشكال، و لا يبعد إلحاقها (2)بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه،و الأحوط (3) الجمع بين الدينار و الأمداد،و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة.
و يشترط في وجوبها: العلم و العمد و البلوغو العقل، فلا كفّارة على الصبيّ و لاالمجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها فيالحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم (4) أيضاًو هو الحرمة، و إن كان
لا يبعد استحبابها، و الاحتياط لا ينبغيتركه، و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروعالآتية. (الخوئي). الأقوى استحبابها. (الفيروزآبادي). وجوبها محلّ النظر، بل لا يبعد استحبابها.(الگلپايگاني). (1) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبيّة.(الحكيم). (2) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني). هذا بعيد، و ثبوت ثلاثة أمداد فيالأخيرتين، و التبعيض في الأوّلتين أقربمنه. (البروجردي). الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة، والأوّلتين بالزوجة. (الحكيم). (3) و يكفي تفريق قيمة الدينار علىالمساكين بقصد ما عليه. (النائيني). (4) بلا تقصير، و إلّا فمع التقصير الصادقعليه العصيان مع المصادفة فلا قصور فيشمول دليل الكفّارة لها. (آقا ضياء). غير المقصّر. (الحكيم).