عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أحوط (1) نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعدالعلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت. [(مسألة 6): المراد بأوّل الحيض ثلثهالأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخرهالثلث الأخير] (مسألة 6): المراد بأوّل الحيض ثلثهالأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخرهالثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّةفكلّ ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلثيومان و ثلث يوم، و هكذا. [(مسألة 7): وجوب الكفّارة في الوطء في دبرالحائض غير معلوم] (مسألة 7): وجوب الكفّارة في الوطء في دبرالحائض غير معلوم (2) لكنّه أحوط. [(مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةفالأحوط التكفير] (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهةفالأحوط التكفير (3) بل لا يخلو عن قوّة (4) [(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم] (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرجفوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهروجوب الكفّارة بخلاف وطئها في محلّالخروج.