تمامها خارج الماء (1)
[(مسألة 16): إذا شكّ في التغيّر و عدمه]
(مسألة 16): إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أوفي كونه للمجاورة، أو بالملاقاة (2) أو كونهبالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
[(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شيءطاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع]
(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شيء طاهرأحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (3)
الظاهر عدم التنجّس، و الاحتياط لا ينبغيتركه. (الخوانساري). و لو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهرطهارته لأنّه من التغيير بالمجاورة، و كذالو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارجلأصالة الطهارة. (كاشف الغطاء). على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني). (1) على تأمّل أحوطه الاجتناب أيضاً كمامرّ. (آل ياسين). (2) حتّى لو علم بوقوع التغيير و حصولالملاقاة و لكن شكّ في استناد التغييرإليها أو إلى المجاورة، و لو شكّ في هذاالتغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، و العكسبالعكس. (كاشف الغطاء). (3) بل الأحوط النجاسة، و الفرق بينالمسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل.(الگلپايگاني). مع فرض استناد التغيّر إلى ملاقاةالنجاسة و لو ضمناً كان حكمه حكم ما لو كانالتغيّر مستنداً إلى مجموع الملاقاة والمجاورة، و الحكم في المسألتين مشكل، وإن أمكن التفصيل بين صورة كون كلّ واحدتامّ الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراكمن جهة المزاحمة و بين ما لو كان اقتضاءكلّ ناقصاً بالمصير إلى النجاسة في الأوّللشمول الإطلاقات دون الثاني لقصورها عنالشمول لمثله و إن كان الأحوط الاجتنابمطلقاً. (آقا ضياء). إذا لم يستند التغيّر و لو ببعض مراتبهإلى الدم، و إلّا تنجّس. (الحكيم).