بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه (1) وإذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إنكان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر عليه منالسماء (2)
[(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذاتقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطرعليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاجإلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضهدون بعض طهر ما وصل إليه (3) هذا إذا لم يكنفيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذاتقاطر عليه بعد زوال عينها (4)
الأحوط اعتبار الجريان فيه و لو بأقلّمسمّاه عرفاً. (آل ياسين). (1) في كفاية القطرات اليسيرة إشكال.(الشيرازي). الأحوط في تطهير المتنجس به اعتبارالجريان فيه عرفاً و إن كان بالقوّة كمافيما لا يمكن كالرمل. (الفيروزآبادي). في كفاية القطرات إشكال، و الأحوط تحديدهبأن يستوعب وجه الأرض الصلبة و ينتقل منجزء إلى آخر. (النائيني). الأحوط اعتبار مسمّى الجريان على الأرضالصلبة. (الأصفهاني). (2) على الأحوط، و إلّا فالأقوى طهارةالمغسول فيه و إن انقطع التقاطر عليه.(الجواهري). (3) بشرط أن يكون فيه شرط مطهّريّته و عدمانفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريانبمقتضى ما دلّ على أنّه إذا جرى لا بأسمفهوماً و منطوقاً. (آقا ضياء). (4) الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعدالزوال، لا حدوث التقاطر بعده. (الشيرازي). بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري). على الأحوط، و يحتمل قويّاً كفاية زوالالعين به و إن انقطع مقارناً لزوالها. (آلياسين).