قدّمت البيّنة (1) و إذا تعارض البيّنتانتساقطتا (2) إذا كانت بيّنة الطهارة مستندةإلى العلم، و إن كانت مستندة إلى الأصل (3)تقدّم (4) بيّنة النجاسة (5)
[(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر]
(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر، يمكن
(1) إذا لم يكن مستندة إلى الأصل، و إلّاففيه إشكال. (الأصفهاني). إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل، و إلّافتقديمها محلّ إشكال. (البروجردي). إذا كان مستندها العلم، أمّا لو كان ماستندها الأصل قدّم إخبار ذي اليد عليها.(الحكيم). إذا استندت إلى العلم لا الأصل، و إلّاففيه إشكال. (الإمام الخميني). هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلىالحسّ أو ما بحكمه، و بذلك يظهر الحال فيبقيّة المسألة. (الخوئي). إذا لم تكن مستندة إلى الأصل لأنّها إذاكانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه فلاتقاوم الأمارة. (الشيرازي). إن لم تكن مستندة إلى الأصل، و إلّا فمشكل.(الگلپايگاني). إذا استندت إلى العلم و كانت شهادة علىالإثبات دون ما إذا استندت إلى الأصل أوكانت شهادة على النفي. (النائيني). (2) في صورة عدم معلوميّة المستند أواتّحاده. (الشيرازي). (3) أو كانت شهادة على النفي. (النائيني). (4) فيه تأمّل لصدق البيّنة عليه فيشملهدليله فيتساقطان. (آقا ضياء). إذا كانت مستندة إلى العلم، و إلّا ففيهتفصيل و إشكال. (الإمام الخميني). (5) و مع العكس تقدّم بيّنة الطهارة. (آلياسين). و في العكس العكس. (الشيرازي).