و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو منالبول فمع الشروط الآتية طاهر (1) و يرفعالخبث (2) أيضاً، لكن لا يجوز استعماله (3) فيرفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسلالمندوبين.
و أمّا المستعمل في رفع الخبث غيرالاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف (4) والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس،و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب(5)
لا يترك هذا الاحتياط و إن لم يوجد غيره.(الجواهري). لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماءغير المستعمل، و مع عدمه يحتاط بالجمع بينالوضوء و التيمّم. (الحائري). هذا الاحتياط لا يُترك، و مع الانحصاريجمع بين التطهّر بذلك الماء مع التيمّم.(النائيني). (1) في طهارته تأمّل، و لكنّه لا ينجّس مايلاقيه، و منه يعرف الإشكال في رفع الخبثبه. (آل ياسين). بل الظاهر أنّه نجس معفوّ عنه.(الخوانساري). (2) لا يخلو من إشكال. (البروجردي). الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث.(الجواهري). فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع. (الإمامالخميني). الأقوى أنّه نجس غير منجّس لملاقيه، فلايرفع حدثاً و لا خبثاً، فضلًا عن عدم جوازشربه و حرمة استعماله. (كاشف الغطاء). (3) على الأحوط. (الخوئي). (4) الأقوى النجاسة مطلقاً. (الفيروزآبادي). (5) لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة الّتيتتعقّبها طهارة المحلّ. (الگلپايگاني).