عملهم تبرّعاً، و الأقوى عدم سقوط هذاالقسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائبالإمام (عليه السّلام) (1) في بعض الأقطار،نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسهلإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام(عليه السّلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم (2) من الكفّارالذين (3) يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهمإلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين فيالجهاد مع الكفّار أو الدفاع، و منالمؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول (4) منالمسلمين لتقوية
(1) فيه تأمّل. (الجواهري). بضميمة تحقّق مقدّمات الحسبة و لو لشبهةعدم كون ذلك من شؤون قضاة الجوز بل كان منشؤون ولايتهم. (آقا ضياء). بشرط وجود مقدّمات الحسبة. (الخوانساري). (2) سقوط هذا السهم في زمن الغيبة إن لم يكنأقوى فهو أحوط. (آل ياسين). لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام(عليه السّلام). (الگلپايگاني). (3) بل من المسلمين الذين يضعف اعتقادهمبالمعارف الدينيّة فيعطون من الزكاةليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم.(الحكيم). (4) بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا فيالإسلام و لم يثبت في قلوبهم و يخاف عليهمأن يعودوا إلى الكفر فيتألّفون بها للثباتو الإعانة على الجهاد. (البروجردي). أو ضعفاء الدين الذين لم يثبت الإسلام فيقلوبهم و هم جديدوا الإسلام أو الأعمّ.(كاشف الغطاء).