واحد من صنف واحد، لكن يستحبُّ البسط علىالأصناف مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ (1)مراعاة الجماعة الّتي أقلّها ثلاثة في كلّصنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللَّه،لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضيةللتخصيص.
الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبُّترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسألمن الفقراء على أهل السؤال، و يستحبُّ صرفصدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء،لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها،و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخرفينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمِّ و الأرجح.
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّالأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة ماليأو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله بلابيّنة و لا يمين]
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة ماليأو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله (2) بلابيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه، و معالتهمة لا بأس بالتفحّص (3) و التفتيش عنه.
السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص، و إن كان من غير الجنس (4) الّذيتعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ
(1) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني). (2) لا يخلو قبول قوله عن إشكال في صورةقوله «أخرجت زكاة مالي». (الخوانساري). (3) ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء والإهانة و لم يكن بنفسه حراماً بأن يبان بهفسقه. (الگلپايگاني). (4) محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه. (الإمامالخميني).