عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 201
نمايش فراداده

الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيثإنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره عنالأوساخ، و إمّا بمعنى الدّين، أي زكاةالإسلام و الدين، و إمّا بمعنى الإفطارلكون وجوبها يوم الفطر. و الكلام في شرائطوجوبها و من تجب عليه و في من تجب عنه و فيجنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفهافهنا فصول:

[فصل في شرائط وجوبها]

فصل في شرائط وجوبها

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل: التكليف‏]

الأوّل: التكليف فلا تجب على الصبيِّ والمجنون (1) و لا على وليّهما أن يؤدّيعنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها (2) عنهمابالنسبة إلى عيالهما أيضاً.

[الثاني: عدم الإغماء]

الثاني: عدم الإغماء (3) فلا تجب على منأهلَّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.

[الثالث: الحرّيّة]

الثالث: الحرّيّة (4) فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنّه يملك، سواء

(1) و لو أدوارياً إذا كان دور جنونه عنددخول ليلة العيد. (الإمام الخميني).

(2) لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلىالمملوك. (الخوئي).

(3) اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محلّتأمّل و الاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).

فيه إشكال و الاحتياط لا يترك. (الخوئي).

(4) في شرطيّة الحرّية إشكال كما أنّ إلزامالسيّد بزكاته أيضاً منوطة بعيلولته لهفتظهر الثمرة في مورد يكون مالكاً و لو لماملّكه مولاه على المختار و لم يكن عيالًالسيّده فإنّه بناءً على شرطيّة الحرّية لازكاة عليه و لا على‏