الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيثإنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره عنالأوساخ، و إمّا بمعنى الدّين، أي زكاةالإسلام و الدين، و إمّا بمعنى الإفطارلكون وجوبها يوم الفطر. و الكلام في شرائطوجوبها و من تجب عليه و في من تجب عنه و فيجنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفهافهنا فصول:
فصل في شرائط وجوبها
[و هي أُمور]
و هي أُمور:
[الأوّل: التكليف]
الأوّل: التكليف فلا تجب على الصبيِّ والمجنون (1) و لا على وليّهما أن يؤدّيعنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها (2) عنهمابالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
[الثاني: عدم الإغماء]
الثاني: عدم الإغماء (3) فلا تجب على منأهلَّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.
[الثالث: الحرّيّة]
الثالث: الحرّيّة (4) فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنّه يملك، سواء
(1) و لو أدوارياً إذا كان دور جنونه عنددخول ليلة العيد. (الإمام الخميني). (2) لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلىالمملوك. (الخوئي). (3) اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محلّتأمّل و الاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين). فيه إشكال و الاحتياط لا يترك. (الخوئي). (4) في شرطيّة الحرّية إشكال كما أنّ إلزامالسيّد بزكاته أيضاً منوطة بعيلولته لهفتظهر الثمرة في مورد يكون مالكاً و لو لماملّكه مولاه على المختار و لم يكن عيالًالسيّده فإنّه بناءً على شرطيّة الحرّية لازكاة عليه و لا على