[(مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفّق منجنسين]
(مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفّق من جنسين(1) بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً منالشعير مثلًا إلّا بعنوان القيمة (2).
[(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقتالوجوب]
(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقتالوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لاوطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلدآخر غير بلده و أراد الإخراج منه كانالمناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الّذيهو فيه.
[(مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذييخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله]
(مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذييخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله و لااتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوزأن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعيرأو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عنبعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمةأو العكس.
[(مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّرأس من جميع الأجناس حتّى اللبن علىالأصحّ]
(مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّرأس من جميع الأجناس حتّى اللبن علىالأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلىكفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقيِّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقالالصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هيتسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا وثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين، و بحسبحقّة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانونمثقالًا،
(1) فيه تأمّل و لكنه أحوط. (آل ياسين). إذا لم يكن قوتاً شائعاً و لو مخلوطاً وإلّا ففيه تأمّل. (الحكيم). (2) تقدّم الإشكال فيه. (الحكيم). قد مرّ الاحتياط في القيمة. (الگلپايگاني).