عروة الوثقی فیما تعم به البلوی

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

جلد 4 -صفحه : 670/ 232
نمايش فراداده

نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوىالباطلة (1) فالأقوى إلحاقه بالفوائدالمكتسبة (2) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنةالسنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

[(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد]

(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجدلكن الأحوط (3) إخراج خمسه مطلقاً و كذاالأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر منمال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا فيعنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.

[(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكونغصباً من مسلم أو ذمّي‏]

(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكونغصباً من مسلم أو ذمّي‏

(1) لا فرق بينها و بين السرقة و الغيلة نعميقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بينالمسلم و الكافر فهو من أرباح المكاسب.(البروجردي).

ما أُخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هيمن مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه.(الإمام الخميني).

(2) و كذا السرقة و الغيلة. (الشيرازي).

و كذا ما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة لاسيّما في غير حال الحرب أو من غيرالمحاربين على الأظهر. (آل ياسين).

لا يبعد اطّراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذمنهم بغير الحرب و إن كان الأحوط في الجميعإخراج خمسه مطلقاً. (النائيني).

(3) بل الأقوى. (الگلپايگاني).

بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلقالفائدة و كذا في ماليّته نعم الأحوط منهوجوبه حتى قبل استثناء المئونة لسنتهباحتمال كونه من الغنيمة الخاصّة و إن كانضعيفاً. (آقا ضياء).

بل لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

الأم فقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مالالناصب و ما حواه العسكر من مال البغاة.(الجواهري).