الزكاة وجب عليه إخراجها (1).
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاةتجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة و هيالإبل، و البقر، و الغنم. و النقدين و هماالذهب و الفضّة. و الغلّات الأربع و هيالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب و لاتجب فيما عدا ذلك على الأصحّ نعم يستحبُّإخراجها (2) من أربعة أنواع أُخر:
أحدها: الحبوب (3) ممّا يكال أو يوزنكالأُرز و الحمَّص و الماش و العدس و نحوهاو كذا الثمار (4) كالتفّاح و المشمش ونحوهما دون الخضر و البقول كالقثّ والباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دونالبغال و الحمير و الرقيق (5).
الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يرادمنها الاستنماء كالبستان و الخان والدكّان و نحوها.
(1) الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري). و كذلك البعض أيضاً و يؤدّي ما عليه منالعشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع منالمؤن على الأقوى. (النائيني). (2) يحسن في النوع الأوّل. (الفيروزآبادي). (3) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال.(الإمام الخميني). (4) فيه إشكال. (الحكيم). (5) لا يبعد استحباب صاع من تمر عند حولالحول عليه. (الحكيم).