..........
المطابقة بل هي حاصلة لا محالة بأحدالوجوه المزبورة في العقود نعم فيما اشتملعلى النيّف و هو ما بين العقدين من الواحدإلى تسعة لا يتصوّر المطابقة فتراعى علىوجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف و يعفىعنه. (الأصفهاني). بل بالمعنى الّذي لا يكون فيه عفو عشر.(الحكيم). بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلتبالتركيب بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّمنهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقودمن النيّف. (الگلپايگاني). بل بمعنى تعلّق الزكاة به و وجوب إخراجهابأحد الحسابين فينحصر مورد التخييرحينئذٍ بصورة المطابقة لكلّ منهماكالمائتين و لو كان مطابقاً لخصوص أحدهماكالمائة و الخمسين مثلًا أو المائة والستّين تعيّن على الأقوى و لو لم يطابقشيئاً منهما كالمائة و السبعين و نحوهاتعيّن التبعيض في النصاب و احتساب بعضهبأحدهما و الآخر بالآخر و استيفاؤه جميعاًبذلك فيحسب المائة و السبعون بخمسين وثلاث أربعينات و المائة و الثمانونبخمسينين و أربعينين و المائة و التسعونبأربعين و ثلاث خمسينات و على هذا القياسفينحصر مورد العفو حينئذٍ بما بين عقودالعشرات و ليس فيها عفو أصلًا لأنّها لاتخلو من إمكان الاستيفاء بأحد هذه الوجوهفيجب على الأقوى و في نصابي البقر أيضاًيطّرد جميع ذلك. (النائيني). بل بمعنى مراعاة مطابقة منهما و لو لمتحصل مطابقة إلّا بهما لوحظا معاً ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفوإلّا فيما بين العقدين و لا بدّ أن تراعىعلى وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف ففيمائتين و ستّين يحسب خمسينين و أربعةأربعينات و في مائة و أربعين يحسب خمسينينو أربعين واحد و هكذا. (الإمام الخميني).