أنّه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففيالعام الثاني و هكذا، و يمكن حملها علىالوجوب الكفائيّ، فإنّه لا يبعد وجوبالحجّ (1) كفاية على كلّ أحد في كلّ عام إذاكان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية عنالحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة علىأنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، والأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كمافي بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبرالناس على الحجّ و المقام في مكّة و زيارةالرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، والمقام عنده، و انّه إن لم يكن لهم مالأُنفق عليهم من بيت المال.
[(مسألة 1): لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعدتحقّق الشرائط فوريّ]
(مسألة 1): لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعدتحقّق الشرائط فوريّ، بمعنى أنّه يجبالمبادرة إليه في العام الأوّل منالاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، و إنتركه فيه ففي العام الثاني و هكذا، و يدلّعليه جملة
(1) فيه إشكال لأقربية الحمل على الاستحبابعلى مثل هذا الحمل مع أنّ المانع عن الوجوبالتعيّني العيني ثابت بالنسبة إلى هذاالمعنى أيضاً و هو عدم التزام الأصحاب بهمع أنّ إعراض الأصحاب عنها يوجب وهناً فيسندها أو دلالتها فلا يبقى مجال للأخذ بهافلا بدّ من جعل مثلها موضوع التسامح فيأدلّة السنن و حينئذٍ يشكل أمر استحبابهاشرعاً و لا ينافي ذلك بناء الأصحاب علىالاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سنداً إذمن الممكن كون ذلك من جهة بنائهم علىالتسامح في المستحبّات و مع هذا الاحتماللا يبقى مجال جعل عملهم بها موجباً للوثوقبصدورها اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ نفساستفاضتها كافية في الوثوق الإجماليبصدور بعضها و حينئذٍ لا محيص من الجمعالسابق بالحمل على الاستحباب الشرعي واللَّه العالم. (آقا ضياء). على الأحوط. (الگلپايگاني).