[(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض والسليم و المعيب و الشابِّ و الهرم فيالدخول في النصاب و العدّ منه]
(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض والسليم و المعيب و الشابِّ و الهرم (1) فيالدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذاكانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفعالمعيب، و لو كانت كلُّ منها شابّاً لايجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاًالأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظةالتقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضاً أومعيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها (2).
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانتمعلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها، و لوكان شهراً بل أُسبوعاً، نعم لا يقدح في صدقكونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفهايوماً أو يومين (3) و لا فرق في
(1) و أمّا الربّى بالتشديد و هي القريبةالعهد بالولادة و الأكيلة أي السمينةالمعدّة للأكل و فحل الضراب فتعدّ و لاتأخذ رفقاً بالمالك لأنّها من كرائم المالفلو دفعها أُخذت، و صحيحة ابن الحجاج و إنكانت ظاهرة في أنّها لا تعدّ و لكن حيث إنّالغالب في هذه الثلاثة أنّها معلوفة فلعلّعدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أنّهاتعدّ إذا اتّفق إنّها سائمة في تمام الحولو لكن لا يلزم المالك بدفعها، و الأحوطإخراج الصحيح بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء). (2) فيه أيضاً تأمّل لقوّة احتمال كون نسبةالزكاة و النصاب في المقام كنسبة الشاة فيالإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلًا.(آقا ضياء). و الأحوط هنا أيضاً إخراج الصحيح السليمالشابّ. (الحائري). (3) فيه نظر لقوّة احتمال انقطاع حيثاستمراره المستفاد من فحوى نصّه. (آقاضياء). على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني). فيه نظر. (الخوانساري).