منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكونبالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع منالسوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحوذلك، و لا بين أن يكون العلف من مال المالكأو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنّها تخرجبذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أنيكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أوبإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك،نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى(1) أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً (2)، كماأنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم علىالرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل (3) و لو فيبعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنةفارغة عن العمل طول الحول و لا يضرّ (4).
لا يبعد كون العلف يوماً أو يومين قادحاً.(الجواهري). فيه إشكال لكنّه أحوط و كذا في الشرطالثالث. (الشيرازي). لا يخلو عن الإشكال نعم هو الأحوط.(النائيني). (1) على الأحوط. (آل ياسين). عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعىأو شرائه لا يخلو من إشكال. (الخوئي). (2) ما يخلّ بالسوم هو الرعي في الأراضيالمعدّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحوالمتعارف المألوف و أمّا لو فرض تبذيرالبزور الّتي هي من جنس كلاء المرعى فيالمراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعدعدم إخلاله بالسوم. (الإمام الخميني). (3) في العوامل السائمة إشكال أحوطهالإخراج. (آل ياسين). (4) على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).