حيث شهرة العمل بها، و أمّا التفصيلالمذكور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعضأخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كونالحيض بعد الدخول في الإحرام، نعم لو فرضكونها حائضاً حال الإحرام و عالمة بأنّهالا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّنعليها العدول إلى الإفراد من الأوّل، لعدمفائدة في الدخول في العمرة، ثمّ العدولإلى الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه لهو لا له قائل معلوم.
[(مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناءطواف عمرة التمتّع]
(مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طوافعمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعةأشواط بطل طوافه على الأقوى (1)، و حينئذٍفإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعدالطهر، و إلّا فلتعدل (2) إلى حجّ الإفراد،و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعدتمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، و بعدالطهر تأتي بالثلاثة الأُخرى و تسعى وتقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعيو تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله ثمّتقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده(3)، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّهاصحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيضبعد الطواف و قبل صلاته.
فصل في المواقيت و هي المواضع المعيّنةللإحرام، أُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة
(1) فيه إشكال و الأحوط الإتيان بطواف بعدطهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام.(الخوئي). (2) تقدّم أنّ حكمها التخيير. (الخوئي). (3) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ.(الخوئي).