عوائد و الفوائد

السید مصطفی الخمینی

نسخه متنی -صفحه : 55/ 6
نمايش فراداده

«7»

البراءتي فيه، فإنّ الأصل في المسألةالكلّية يرفع منشأ الشكّ الاستصحابي فيالمسألة الجزئية، فتدبّر.

(فما اشتهر:) من أنّ الاستصحاب الكلّيعلى‏ أقسام «1»، غير تامّ، بل هو نوع واحد،و الاختلاف في الجهة الأُخرى‏، و هي غيرمحصورة بما أفاده الشيخ الأعظم.

نعم، قد يمكن أن يُدّعى‏: أنّ الاستصحابالكلّي يكون متكثّراً لأجل أنّ الكلّي:تارة يكون من الكلّيات الحقيقية، فإنّه فيهذه الصورة يجري الأصل في القسم الأوّلبلا إشكال.

و قد يكون من الكلّيات الانتزاعيّة، و هيالدائرة في الكتب ضمن المسائل المعنونة فيالخلل و غيرها.

مثلًا: لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردّدبين الأقلّ و الأكثر، فإنّه أحكام متعدّدةحسب تعدّد المقتضيات إلّا أنّ استصحابَالكلّي المنتزع و هو وجوب القضاء عليهإلى‏ أن يعلم بسقوطه في حدّ نفسه جار لماأنّه لا يعتبر في المستصحب زائداً على‏ أنيكون في التعبّد ببقائه الأثر.

(و ما قيل:) لا بدّ من كونه إمّا موضوعاً ذاحكم أو حكماً شرعيّاً «2»، غير تامّ لجرياناستصحاب عدم الوجوب و عدم النسخ، فافهمجيّداً.

(1) فرائد الأُصول 2: 638 643، كفاية الأُصول: 461463، التنبيه الثالث، فوائدالأُصول(تقريرات المحقّق النائيني)الكاظمي 4: 412، درر الفوائد، المحقّقالحائري: 533.

(2) كفاية الأُصول: 476، التنبيه العاشر، دررالفوائد، المحقّق الحائري: 552 553.