کتاب الطّهارة

السید محمد باقر الصدر

نسخه متنی -صفحه : 326/ 9
نمايش فراداده

«39»

الغسل. و لو قدّم غسل الجمعة، ثم تمكن منهفي وقته، استحب إعادته، و لو فقد التمكنبعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء.

و يقدّم أغسال الفعل إلا التوبة، و السعيإلى رؤية المصلوب.

و ما قيل بوجوبه كهذا الغسل، و غسل تاركالكسوف، و غسل الجمعة، و الإحرام، والمولود آكد من غيره. و استحباب هذهالأغسال عام، في حق الرجال و النساء، و إنكان قد رخّص فيه للنساء سفراً مع قلةالماء.

و الأقرب تداخلها، و خصوصاً مع انضمامواجب إليها. و في اشتراط التيمم للصوم بعدمالناقض الأصغر قبل الفجر نظر، نعم لايشترط بعده، و في شرعية تجديد التيممكالوضوء نظر.

الطرف الثاني: في أسبابها

فللوضوء:

البول و الغائط من المخرج الطبيعي، و غيرهإذا اعتيد. و اعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسيرحمه اللَّه تحتية المعدة، و ابن إدريسحكم بالنقض مطلقاً. و الريح‏