و الأقوى قصر الجواز فيها على التوصلي منالواجبات الكفائية و المنع فيما عداه،تعبديا كان الواجب و لو كفائيا عينيا كان ولو غيريا.
و استدل للأول على ما يظهر من احتجاجبعضهم لما أخذوه بإطلاقه عنوانا فيالمسألة بأمور:
الأول- الإجماع و فيه انه في الجملة مسلم،و المحصل منه على الكلية ممنوع و المنقولمنه ظاهرا أو صريحا في بعض المواردالجزئية كالقضاء و الشهادة و الأذان وتعليم صيغة النكاح و إلقائها علىالمتعاقدين كما عن بعض منهم (المبسوط) و(الخلاف) و (التحرير) و (جامع المقاصد) غيرمجد، و المجدي منه على الكلية لم نتحققهإلا في ظاهر (مجمع الأردبيلي) قدس سره حيثقال: «الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذالأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كانعينيا أم كفائيا فكان الإجماع دليله انتهىبناء على قراءة (كان) فعلا لا حرفا، و لعلنظر (الرياض) إليه في دعوى الإجماع عليه وهو مع ذلك موهون بما عرفت من التفصيل فيالأقوال المتقدمة.
منه دون العيني، لأن أخذ الأجرة على العملانما يجوز إذا كان العمل مما يستحقالأجرة، و العمل انما يستحق الأجرة لو جازالامتناع عنه بدونها، إذ مع امتناعه جازالامتناع عن إعطاء الأجرة، و امتنعالإلزام عليها. و على هذا فينبغي التفصيل في غير العبادةبالفرق بين العيني و الكفائي. و يشكل ذلك أيضا بأن الصناعات الكفائية معالانحصار تصبر عينية، و مع ذلك يجوز أخذالأجرة عليها و لا يجب العمل مجانا، فان مايصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصيل نفقتهالواجبة، واجب عيني، و يجوز أخذ الأجرةعليه، بل يجب، فينبغي التفصيل في العينيمن غير العبادة