الثاني- منافاته للإخلاص المعتبر فيالعبادة - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثاني- منافاته للإخلاص المعتبر فيالعبادة


الثاني- منافاته للإخلاص المعتبر فيالعبادة. و فيه أنه أخص من المدعى لاختصاصهبالتعبدي من الواجبات و منقوض‏


أيضا، بالفرق بين ما كان المطلوب منه دفعالضرر أو حصول النظام، و غيره مما ليس كذلككوجوب إزالة النجاسة من المسجد معالانحصار، و تحصيل ما ليس بعبادة منمقدمات العبادة، كتحصيل الطهور و الساتر وتطهيره لأجل الصلاة. و وجه الفرق: أن سببالوجوب في القسم الأول- و هو حصول النظام ودفع الضرورة- يقتضي الوجوب بحيث يتأتى بهالانتظام و يندفع به الاحتياج، و ليس ذلكإلا بأخذ الأجرة، فيقتضي جواز الأجرة فيه،لأن المنع منه يوجب اختلال النظام و إبقاءالاحتياج، و يلزم منه عدم الوجوب فيها، ولذا جاز الامتناع عن العمل هنا- بدونالأجرة، بخلاف القسم الثاني، فإنه يجب فيهحصول الفعل مطلقا- و لا يسقط التكليف به معالامتناع عن الأجرة. و من ثم انتفىالاستحقاق فيه و لم يجز أخذ الأجرة عليه.


أما المندوب، فان كان عبادة لم يجز أخذالأجرة عليه، لمنافاته الإخلاص المعتبرفيها- كما مر- و الاجاز مطلقا [1]- كفائيا كانأم‏




[1] و أما جواز الاستيجار في مقدماتالعبادات إذا كانت غير عبادة كتحصيلالطهور و تحصيل الساتر و تطهير الثوب والبدن، فلكونها من قبيل القسم الثالث، إذالمطلوب من المصلي تحصيل الطهور مثلا كيفاتفق، سواء كان بالمباشرة أم بالنيابة، وكذا في غيرها».


(منه)

/ 376