و أما الرد الذي يشترط عدمه في تأثيرها،فالكلام فيه تارة في موضوعه و أخرى في حكمه و تأثيره. أما الأول فهو إنشاء لإبطال ما أحدثهالفضولي بإنشائه من ربط البدلية و إزالةلقابلية العقد عن التأثير بقول أو فعلصريحين في الدلالة عليه فالأول نحو: فسخت ورددت و أمثال ذلك، و الثاني كما لو تصرففيه بما يوجب فوات محل الإجازة مطلقا: منتلف العين أو زوال الملك كالعتق و نحوهلانتفاء الموضوع فيهما حينئذ من غير فرقبين علم المالك بعقد الفضولي و جهله. و أماالتصرف الموجب لزوال المالكية كالنقلببيع و نحوه فإنما يفوت محل الإجازةبالنسبة إليه لا مطلقا، و ليس هو صريحا فيالرد حتى يحكم بزوال القابلية عن العقد،فتصح الإجازة من المنتقل اليه بناء علىعدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقدغير أنه على الكشف ينكشف نقله من حينالتملك بالعقد من المالك لأنه الممكن لامن حين عقد الفضولي لأنه