و أما النماء فحيث يدور مدار ملك العين فيالواقع كان نماء المبيع للمشتري و نماءالثمن المعين للبائع تبعا لملكية العينفيهما من حين العقد. نعم يلزم على هذا الوجه جواز التصرف قبلالانكشاف مع العلم به بأخبار معصوم و نحوهكما التزم به بعض مع أن المشهور على المنععن التصرف، بل لعل الإجماع محكي عليه إلاأن ينزل إطلاق كلامهم على الغالب من الجهلبالواقع أو يلتزم به ان تم الإجماع عليه وان لزم التفكيك بين الملك و حكمه من جوازالتصرف بعد اقتضاء الدليل ذلك كالرهنالمملوك للراهن الممنوع عن التصرف فيه والمحجور عليه الممنوع عن التصرف في ملكه. اللهم إلا أن يفرق بينهما بوجود المانع عنالتصرف في ذلك من تعلق حق الغير به و نحوهلا لعدم اقتضاء الملك لذلك كما في المقام. و لكن قد يخدش الوجه المذكور بان الوصفالعنواني أمر منتزع من المتأخر، و الأمورالانتزاعية حيث لا واقعية و لا تحقق لهاالا بواقعية منشأ انتزاعها و تحققه كانتبنفسها غير قابلة للمداخلة في التأثير، بللا بد ان يكون مداخلتها بمنشإ انتزاعها والمفروض عدم مقارنته فالمحذور على حاله. إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن الانتزاعي وهو وصف التعقب انما