خبر عروة البارقي - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يعتبر شرعا هو عين الدعوى، و جعلها دليلاأو جزء دليل مصادرة محضة و لا يخرج عنهاإلا بالرجوع الى ما ذكرنا، و مقتضاه- و انكان افادة اللزوم و ان لم تلحقه الإجازة-إلا أن ذلك خارج عن العمومات بالإجماع،فيبقى الملحوق بها مندرجا فيها، و يلزم منلزومه بالإجازة صحته قبلها بالصحةالتأهلية.
اللهم إلا أن يدعى عدم شمول العموماتللفضولي لأن المخاطب بها اما العاقدالفضولي أو المالك لا غيرهما، و لا سبيلالى كل منهما. أما العاقد الفضولي فلعدموجوب الوفاء عليه بعقده قطعا، و أماالمالك فقبل أجازته كذلك و إلا لوجبت عليهالإجازة. و أما بعدها فهو مجيز لا عاقد،مضافا الى إمكان دعوى انصرافها الى غيرالفضولي. و عليه فيتجه الاشكال بالمصادرةلأن المقدمة الكبروية لا دليل عليهابالفرض، و الصغرى بنفسها لا تثبت المطلوبإلا بإرادة الأهلية التامة، و هي عينالمصادرة. و يمكن الجواب عنها بكونالمخاطب بها هو المالك المجيز و هو بهابحكم العاقد عرفا فيشمله الخطاب، أو يقالبشمول الخطاب له بعد الإجازة و ان لم يتلبسبالمبدء لعدم الدليل على اعتبار التلبس بهفي توجه الخطاب عليه.
و اما دعوى الانصراف فلو سلمت فهو منالانصرافات البدوية منبعث عن ندرة الوقوعالتي لا عبرة بها مع إمكان منع ندرة وقوعهمن الفضولي كيف و قد قيل بشيوعه و غلبةوقوعه بل و قيام السيرة عليه كما ستعرف.
خبر عروة البارقي
و منها: خبر عروة البارقي الذي أغنت شهرتهعن النظر في سنده، و قد تضمن: أن النبي (ص)دفع اليه دينارا ليشتري به شاة للأضحية،فاشترى به شاتين و باع إحديهما في الطريقبدينار و رجع الى النبي (ص) بشاة و دينار،فقال له النبي (ص): بارك اللّه لك في صفقةيمينك.
و تقريب الاستدلال به على صحة الفضولي بكلمن فعلي عروة اشترائه