صلاة الهدية - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المتعلق بالمنوب عنه إلى النائب فيمااستنيب فيه بعد تنزيل الذات منزلة الذاتالذي من آثاره الوضعية صيرورة فعله فعله وتقربه تقربه، فالإجارة- و ان تعلقت بإيجادالفعل عن المنوب عنه و معناه إيجاده نيابةعنه و تنزيل فعله منزلة فعله- إلا أنالتنزيل المذكور مسبب عن تنزيل ذاته منزلةذاته، و من آثاره الوضعية المترتبة عليه،فهو مقدور له بواسطته، فلا تعدد في الجعل والتنزيل من النائب، بل الحاصل منه جعلواحد و هو قيام ذاته مقام ذات غيره فيه وصيرورة فعله فعل غيره من آثار هذا الجعلغير موقوف على جعل آخر فمرجع الإجارة- فيالحقيقة- الى هذا الجعل الذي هو فعل قلبي،و ان تعلقت بفعل الجوارح من العبادة وغيرها، فافهم فإنه دقيق ثم ان النيابةالمستحبة ان كان إيجادها لامتثال الأمرالاستحبابي أثيب النائب عليها، و ان كانمتعلقها توصليا، غير أن متعلقها: ان كانعبادة كان ثواب فعل المنوب فيه للمنوب عنهو ثواب النيابة للنائب.
و بالجملة فإن كان الفعل المنوب فيه ممايثاب عليه- كما لو كان عبادة- كان ثوابهللمنوب عنه، و ان كان صادرا من النائب لأنههو هو بعد الجعل و التنزيل سواء كانتالنيابة مما يثاب عليها النائب أم لا كماان ثواب النيابة حيث يثاب عليها للنائبأثيب المنوب عنه بالمنوب فيه أم لا كما لوكان من التوصليات، فقد يخلوان من الثواب،و قد يترتب عليهما الثواب و يختص- حينئذ- كلمن النائب و المنوب عنه بما يرجع اليه منثواب النيابة و ثواب متعلقها المنوب فيه،و قد يخلو أحدهما عنه دون الآخر.
صلاة الهدية
و اما صلاة الهدية التي تضافرت النصوص علىاستحباب التبرع بها و منها صلاة ليلةالدفن لرفع الوحشة عن الميت في القبر- فلايجوز الاستيجار عليها بناء على منافاةالإخلاص لأخذ الأجرة لأن بذل العوض إن كانبإزاء العمل فالمفروض اعتبار الإخلاص فيهالمنافي له، و ان كان