الثالث- ما استدل به كاشف الغطاء في شرحهعلى القواعد
الثالث- ما استدل به شيخ مشايخنا (كاشفالغطاء) في شرحه على (القواعد) بما يرجعمحصله بتوضيح منا إلى التنافي بين صفةالوجوب و أخذ(1) محصل الدعوى المذكورة و مناقشتها: أنتعلق الإجارة بالعبادة لا يتنافى مع داعيالإخلاص حيث لا يعتبر في تحقق الوفاءبمتعلق الأمر الإجاري قصد الإتيان به بماهو مستأجر عليه، بل يكفي مجرد الإتيان به ولو بدون داعي امتثال الأمر الإجاري، إذ هوتوصلي لا يعتبر في تحقق الوفاء به قصدامتثاله و عليه فيمكن للأجير الإتيانبالعبادة بداعي امتثال أمرها العباديالمتعلق بها، و كما يتحقق بذلك التقريبالى اللّه تعالى بقصد الامتثال بها كذلكيحصل الوفاء بالإجارة، و الحاصل ان الأمرالإجاري المتعلق بالعبادة لا ينافيالإخلاص المعتبر فيها و ان لم يحصل بهتأكده لكونه توصليا لا يعتبر فيه قصدالتقرب الى اللّه بامتثاله. هذا و لكنالدعوى المذكورة كسابقتها في الاشكال وعدم التمامية فإنه و ان لم يعتبر في تحققالوفاء بالإجارة قصد امتثال الأمرالإجاري من حيث كونه توصليا و لكن يعتبر فيمتعلق الإجارة و سائر عقود المعاوضة إمكانالإتيان به لأجل الوفاء بالأمر الإجاري ونحوه من باب تسليم حق الناس إليهم و هويتنافى مع كونه عبادة يعتبر فيه الخلوص والتقرب الى اللّه تعالى به لظهور المنافاةبين القصدين.