ما ربما أيد به القول بالصحة موثقة عبداللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصحة و نفى الثالث. هذا و تمام الكلام فيهموكول الى محله.

ما ربما أيد به القول بالصحة موثقة عبداللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام

و منها: ما ربما أيد به القول بالصحة موثقةعبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع اليهالورق فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فماشئت أخذته و ما شئت تركته، فذهب ليشتريالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت؟ قاللا بأس ..» الخبر بناء على قيام احتمالاتمتكافئة في اشتراء السمسار يكون على أحدهافضوليا عن صاحب الورق مع نفي البأس عنه فيالجواب القاضي بحكم ترك الاستفصال معإجمال السؤال بعموم الحكم بالصحة بجميعمحتملاته لان اشتراء السمسار يحتمل أنيكون لنفسه بماله أو في ذمته و يكونالمدفوع له قرضا عليه يستوفي منه صاحبالورق بما يشترى من المتاع. و لا ينافي هذاالاحتمال فرض السمسار في الرواية ممنيشتري بالأجر، لان توصيفه به بملاحظةصناعته و حرفته لا بملاحظته هذه القضيةالشخصية. و يحتمل ان يكون وقوعه منه بنحوالوكالة عن صاحب الورق على ان يكونالاشتراء له مشروطا له الخيار على بايعالمتاع بتوسط السمسار ما شاء أخذه و ماكرهه رده و عليه و ان كان الأنسب بلالمناسب التعبير عن الرد بالفسخ إلا انهيعبر به كناية عنه أيضا.

و يحتمل ان يكون الاشتراء من السمسار وقعبعين الورق لا بإذن صاحبه حتى يخرج به عنالفضولي و يكون دفع المال منه اليه بنحوالامانة و حصول الاطمئنان له بوصول ثمن مايشتريه منه و يكون فائدة الشرط عليه من أخذما يريده ورد ما يكرهه عدم مطالبة الأجرمنه على عمله أو حذرا من إبائه و امتناعهعن ذلك، فترك الاستفصال مع الإجمال بقيامالاحتمال في السؤال يقتضي بعموم الحكم فيجميع المحتملات التي منها احتمال الفضوليعنه.

/ 376