فيما لو تواردت عقود متعددة فضولية - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الكشف أيضا كالنقل لكونها حينئذ منالمعاملات السفهية الخارجة عن مقاصدالعقلاء. و حيث ما تصح الإجازة. فتظهرالثمرة أيضا في جملة من الأحكام المتعلقةبالأموال كحق الخيار و الشفعة و الخمس والزكاة، فلو باع معيبا حين العقد ثم زالالعيب قبل الإجازة فللمشتري الخيار علىالكشف لكونه معيبا حين العقد و ان زال فيملكه- على أجود الوجهين فيه- و لا خيار لهعلى النقل لكونه صحيحا عند الانتقال و لوتبدل الشريك في حال العقد بغيره في حالالإجازة فالشفعة للأول على الكشف و علىالنقل للثاني و يحتمل سقوط الشفعة علىالكشف مطلقا لأن الأول لم يشفع ما دام كانشريكا و لو لجهله، و الثاني لم يكن شريكاحين تملكه بل الشفعة للمشتري الفضولي حيثانكشف له تملكه قبل تبدل الشريك و لو باعزكويا قبل تمام الحول عليه و أجاز بعده فلازكاة فيه على الكشف لخروجه عن ملك البائعقبل تمام الحول، و على النقل تعلق بهالزكاة غير أن للمشتري خيار التبعض لتبعضهبإخراج الزكاة منه نعم مع علم المجيز بهسقط الخيار بالإجازة المتضمنة حينئذلقبوله البعض بنسبة من الثمن. و لو وهب فيأثناء السنة فضولا و أجاز المالك بعدانقضائها، فعلى الكشف احتسب الموهوب منالمؤنة في الخمس، و على النقل تعلق بهالخمس فوجب إخراجه منه و دفع الباقي الىالموهوب له.

فيما لو تواردت عقود متعددة فضولية

و تظهر الثمرة أيضا فيما لو تواردت عقودمتعددة فضولية على العوضين أو أحدهما معوحدة المحل أو اختلافه، كما لو باع الدارفضوليا من زيد و باعها زيد من عمرو و هو منبكر و بكر من خالد و هكذا، فللمالك إجازةما شاء منها، فإن أجاز أحدهما صح فيه و فيما بعده على الكشف لوقوع البيع من المجازله حينئذ في ملكه و بطل فيما قبله لعدمالإجازة من المالك و عدم إمكانها ممن ملكبعد لأنه يلزم من صحتها بطلانها إن لمنقل‏

/ 376