عن سبقه آنا ما بل يكفي في صحة إبطالهللفضولي كونه من التصرفات المباحة له.
هذا لو وقعت الإجازة أو الرد من أحدهما
لو وقع منهما معا و كان الواقع منهماالإجازة
و لو وقع منهما معا و كان الواقع منهماالإجازة فإن اتحد زمانهما (ففي) سقوطالإجازتين معا بالكلية لأنه من تعارضالسببين المتضادين في الأثر الموجبللتساقط بعد أن كان ترجيح أحدهما علىالآخر ترجيحا بلا مرجح، أو تأثيرهما فيالفضولي صحة عملا بالقدر المشترك منهما وسقوط أثر كل منهما في المعاطاة من الفسخ واللزوم للتعارض، أو تقديم إجازة المالكسواء كان الأول بناء على الإباحة أوالثاني بناء على الملكية إما لان مالكالعين أقوى من مالك التصرف بالرد والإجازة، أو تقديم ذلك بناء على الكشف لأناجازة المالك حينئذ كاشفة عن صحة الفضوليمن حين العقد و الإجازة الأخرى كاشفة منحينها فوقعت حيث لا مورد لها لسبق أثراجازة المالك فسخا و لزوما و لا كذلك بناءعلى كون الإجازة ناقلة، أو تقديم إجازةالأول مطلقا و لو بناء على الملكية لماستعرف: (وجوه و احتمالات).
أقواها الأخير لأن الوجوه المتقدمة عليهكلها مزيفة.
اما الأول، فلما يتضح لك من أن تقديمإجازة الأول ليس من الترجيح بلا مرجح و أماالثاني، فلان أثر صحة الفضولي المسبب عنإجازة الأول الموجب لكون البيع له و الثمنعائدا إليه أثرها. المسبب عن إجازة الثانيالموجب لوقوع الفضولي عنه و الثمن له وتغاير الأثر يكشف عن مغايرة المؤثر، فلاجامع بينهما حتى يكون هو المؤثر.
و أما الثالث، فيمنع الأقوائية بهذاالمعنى نعم لو سلم بمعنى ان نفوذ الإجازةمن المالك هو المتيقن و من غيره يمكن المنععنه، و لكن هذا المقدار