و حيث انجر الكلام إلى مسألة الاعراض، فلابأس بالتعرض لها ببيان حكمه و لو بنحوالإجمال.
الإعراض سبب لخروج المال
فنقول: الاعراض بما هو إعراض حيثما يتحققو يوجد هل يكون سببا لخروج المال عن ملكالمعرض، و بعبارة أخرى: هل يخرج المعرض عنهبمجرد الاعراض عن ملك المعرض أم لا؟ و علىالثاني: فهل يملك بالقبض و وضع اليد عليهمع كونه معرضا عنه أم لا؟ و على الثاني فهليجوز للآخذ التصرف فيه مطلقا أم لا كذلك،أو يفصل بين التصرفات المتوقفة على الملككالبيع و نحوه و غير المتوقفة عليه؟احتمالات، بل لعلها أقوال ذهب الى الأولجماعة منهم الشيخ في محكي المبسوط و القميفي (أجوبة مسائله) بل في (الكفاية) نسبتهإلى الأشهر، حيث قال «و لو أطلق الصيد منيده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكهعنه و ان نوى ذلك، ففي خروجه عن ملكه قولان:أشهرهما الأول و لعله الأقرب» ..» انتهىكلامه. و ذهب غير واحد الى بقاء الملك و عدمالخروج عنه بمجرد الاعراض بل في (المسالك)نسبه الى الأكثر حيث قال في مسألة ما لوأطلق الصيد ما لفظه «و ان قطع نيته عنملكه» ففي خروجه عنه وجهان: أحدهما- و هوالذي اختاره المصنف و الأكثر- عدمه لأنهملك. و زواله يتوقف على أسباب شرعية، فلايحصل بمجرد الإرادة، و الأعراض عن الملكلم يثبت شرعا أنه من الأسباب الناقلة عنه والقول بخروجه بذلك عن ملكه للشيخ في(المبسوط)» و قال أيضا في مسألة غرقالسفينة «و الأصح ان جواز أخذ ما يتخلفمشروط باعراض مالكه عنه مطلقا، و معه يكوناباحة لآخذه و لا يحل أخذه بدون الاعراضمطلقا عملا بالأصل» انتهى.