المالك للثمن في الحقيقة نعم لو كان الثمنالكلي دينا لم يلزم البائع القبول على منقصده المشتري لتفاوت الرغبات بين الذمم فيالدين، و هل يجبر البائع بالخيار دفعاللضرر، أو يبطل العقد رأسا: وجهان. و لعلالأخير هو الأقوى لرجوعه الى اختلاف الثمنحينئذ و لو باختلاف وصفه فكما ان وصف النقدو النسية موجب لاختلاف الثمن و ان كان كليافكذا يختلف باختلاف من عليه الدين فافهم.
تذنيبان
تذنيبان (1)
الأول انه هل يجري الفضولي في المعاطاة
الأول انه هل يجري الفضولي في المعاطاة،كما يجرى
(1) قد يقال ان في جريان الفضولية فيالمعاطاة إشكالا بل منعا أما بناء علىإفادتها للإباحة فلكون سهبها المؤثرالتسليط المالكي لا تسليط الغير، فاجازةالمالك تسليط الغير هو تمام المؤثر فيالإباحة و ليس لتسليط الفضولي اى مدخليةفي ذلك، فإن الفضولية إنما هي في مورد يكونفعل الفضولي هو السبب المؤثر و اجازةالمالك من قبيل الشرط لفعلية الأثر ليتصورالنزاع في كونها كاشفة أو ناقلة و أن الأثرالمقصود بناء على كون المعاطاة مفيدةللإباحة إنما يترتب على اجازة المالك و هيالسبب التام في إباحة التصرفات في العينللأصيل، و لا يكون لإعطاء الفضولي أثر فيذلك أصلا. و عليه فجريان الفضولية فيالمعاطاة بناء على الإباحة لا معنى له.
و أما بناء على إفادتها الملكية. فيقالذكرنا سابقا ان البيع الذي هو تبديل طرفإضافة مالكية بطرف اضافة مثلها لآخر تارةينشأ بلفظ دال على مفهومه و معناه كبعتمثلا مما ورد فيه هيئة الماضي على مادةالبيع، و اخرى ينشأ بفعل خارجي معنونبعنوان العطاء و بما ان قصد المعطى تمليكما أعطاه للغير بعوض ما يأخذه منه يتعنونهذا الفعل الخارجي بعنوان البيع، و يكونمصداقا له و يحتمل عليه البيع بالحملالشائع الصناعي و تشمله أدلة صحته كآية:أحل اللّه البيع، و نحوها أما في صورةإنشاء البيع بالقول فيمكن