و لو اختلفا في حصول سبب اللزوم ففي تقديمقول مدعى اللزوم أو الجواز نظر: ينشأ من انمدعي اللزوم يدعي أمرا حادثا يقتضي الأصلعدمه، و من أنه ملك التصرف فيملك الإقراربه، لان من ملك شيئا ملك الإقرار به، و هوالأقرب لحكومة قاعدة (من ملك) على استصحابجواز الرجوع، و لا كذلك لو ادعى بعد الفسخحصوله قبله لأنه حينئذ لم يملك التصرف حتىيملك الإقرار به، و لعله الوجه فيما ذكرهشيخ مشايخنا في (شرحه على القواعد) في هذهالمسألة حيث قال: «ففي تقديم قول مدعى اللزوم أو الجوازإشكال».
لو ادعى تصرفا أو إتلافا بعد الفسخ
و لو ادعى تصرفا أو إتلافا بعد الفسخفالقول قول منكره مع يمينه و لكن العجب منشيخنا في (الجواهر) حيث استند في مسألةنفوذ دعوى الوكيل على الموكل فيما و كلعليه إلى القاعدة المزبورة أيضا بل جعلهامن أصول المذهب و قواعده و لم يستند إليهاهنا، و بنى على تقديم قول مدعى الجوازللاستصحاب، و لعل ذلك منه غفلة عن مجراهاهنا و أعجب من ذلك قوله بعد ذكر مختاره: «وكون بعض أفراده لا يعلم إلا من قبله لايسقط حق الغير، لكن في شرح الأستاد: ان فيتقديم قول أحدهما اشكالا» انتهى، ضرورة أنبعض الأسباب لو سلم كونه مما لا يعلم إلامن قبله، فلا إشكال في قبول قول مدعيه، وان استلزم سقوط حق الغير لتخصيص عمومات«البينة على المدعى» بما دل على قبول قولهفيما لا يعلم إلا من قبله و لا مجرىلموازين القضاء فيه لتعذر إقامة البينةعليه و عدم