الخامس- هل يعتبر في تأثير الإجازة بقاءاجتماع الشروط المعتبرة - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامس- هل يعتبر في تأثير الإجازة بقاءاجتماع الشروط المعتبرة

الخامس- هل يعتبر في تأثير الإجازة بقاءاجتماع الشروط المعتبرة في صحة العقد الىزمان الإجازة أولا يعتبر (1) الظاهر أن مايرجع الى صفات المتعاقدين من العقل والرشد و نحوهما لا يعتبر أزيد من تحققه حينالإنشاء و أما ما يرجع الى العوضين فكذلكبعد العلم به ما لم تدخل الإجازة بسببزواله في المعاملات السفهية كما لو فسدأحد العوضين لطول المدة و قبل الإجازةسيما على القول بكونها ناقلة و لو زال وصفالملك بعد العقد ثم عاد اليه قبل الإجازةففي نفوذ الإجازة حينئذ و عدمه وجهان،مبنيان على‏

من العقود باعتبار ان التعاهد الحقيقيبين المالكين انما يتحقق بالإجازة فأحدركني العقد انما يتحقق بها و لكن حيث انالتعليق المفسد للعقد أو الإيقاع انما هوفيما إذا لم يكن المعلق عليه مما يتوقفعليه تحقق المعلق فمثل تعليق البيع علىمالية المبيع و الطلاق على زوجية الزوجةمما هو تعليق على ما يقتضيه حقيقتهما ونظيره ما نحن فيه من تعليق الإجازة علىوجود المجاز ليس من التعليق الواقع محلاللكلام و النزاع بين الأصحاب في إمكانتحققه أو مبطليته على ما فصل في بحث شرطيةالتنجيز في العقود و الإيقاعات و ان شئتفقل لا تعليق في هذا و نحوه.

(1) لا اشكال و لا كلام في أن العقد الصادرعن الفضولي يعتبر فيه جميع ما يعتبر في صحةالعقد لوضوح أن الإجازة من المالك ليستعقدا مستأنفا، و انما هي تنفيذ و إمضاءلعقد الفضولي فيعتبر فيه القابليةللتنفيذ و الإمضاء بكونه جامعا لشرائطالصحة، إذ العقد الفاسد في نفسه كيف يتصورأجازته و استناده الى المالك بها، و هوواضح بالنسبة إلى شرائط العقد، و كذاشرائط المتعاقدين من البلوغ و العقل وشرائط العوضين.

لا يقال: لم لا يكون الفضولي كالوكيل فيالبيع، فإنه لا يشترط فيه العلم بمقدارالعوضين و أوصافهما بل يكفي علم الموكلبذلك، بل يمكن أن‏

/ 376