و منها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عنالميت و الحج عنه - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له عليه هو أمر اللّه تعالى و إرادته و انتجرد عن المثوبة و العقوبة غير انه لما كانهو الموظف لهذه الوظائف على هذا الأفعاللطفا منه تعالى، قصدها و التمسها منهمعرضا لنفسه بعمله للّه تعالى سبحانه الىنيل الثواب لأنه الموظف له بلطفه و كرمهعلى هذا الفعل، فلا أظن أحدا ينكر صحةالعبادة على هذا الوجه و لتفصيل الكلاممحل آخر.

و هذا هو الذي وعدناك به من بطلان القياسبين الطلب من الخالق و المخلوق.

و منها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عنالميت و الحج عنه

و منها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عنالميت و الحج عنه مع انها عبادات يعتبرفيها الإخلاص (1)

(1) الواجبات العبادية: ما لا يقبل النيابةمنها- لاعتبار المباشرة ممن وجب عليه-: فانعدم صحة تعلق الإجارة بها واضح. إذ الواجبالمعتبر فيه المباشرة ممن وجب عليه، وكونه ملزما بفعله- شرعا- مسلوب الاختيار فيتركه، لا يتصف بكونه مملوكا لفاعله لتصحالمعاوضة عليه، فان حقيقة ملكية العمل:كونه تحت اختيار عامله و قدرته: و بالجملةفأكل المال بإزائه أكل له بالباطل.

و أما ما يقبل النيابة منها- بحسب مايستفاد من الدليل-: اما عن خصوص الميت أوالأعم منه و من الحي كالحج بالنسبة إلىالعاجز عنه، فإنه لا إشكال فيما لو تبرعالنائب عن المنوب عنه في امتثال أمرهالمتوجه اليه، و في سقوطه عنه بامتثالنائبه عنه. إنما الإشكال في صورة استيجارالنائب على إتيان ما وجب على المنوب عنه وامتثاله الأمر الموجه اليه بفعله، و أنهكيف يمكن‏

/ 376