و منها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عنالميت و الحج عنه
و منها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عنالميت و الحج عنه مع انها عبادات يعتبرفيها الإخلاص (1)(1) الواجبات العبادية: ما لا يقبل النيابةمنها- لاعتبار المباشرة ممن وجب عليه-: فانعدم صحة تعلق الإجارة بها واضح. إذ الواجبالمعتبر فيه المباشرة ممن وجب عليه، وكونه ملزما بفعله- شرعا- مسلوب الاختيار فيتركه، لا يتصف بكونه مملوكا لفاعله لتصحالمعاوضة عليه، فان حقيقة ملكية العمل:كونه تحت اختيار عامله و قدرته: و بالجملةفأكل المال بإزائه أكل له بالباطل. و أما ما يقبل النيابة منها- بحسب مايستفاد من الدليل-: اما عن خصوص الميت أوالأعم منه و من الحي كالحج بالنسبة إلىالعاجز عنه، فإنه لا إشكال فيما لو تبرعالنائب عن المنوب عنه في امتثال أمرهالمتوجه اليه، و في سقوطه عنه بامتثالنائبه عنه. إنما الإشكال في صورة استيجارالنائب على إتيان ما وجب على المنوب عنه وامتثاله الأمر الموجه اليه بفعله، و أنهكيف يمكن