مصححة الحلبي - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصححة الحلبي

و منها: مصححة الحلبي عن الرجل يشتري ثوباو لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد علىصاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال: لايصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذهفباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأولما زاد.

و التقريب فيه ما تقدم من التنزيل علىالغالب بإجازة البيع الواقع بالزيادة علىالثمن المطلوب له برده بل هو مطلوب لهبالأولوية.

ما روى من بيع عقيل دور النبي (ص) بمكة

و منها: ما روى من بيع عقيل دور النبي (ص)بمكة ثم أخبر به النبي (ص) فأجازه.

رواية ابن أشيم عن أبي جعفر عليهالسلام

و منها: رواية ابن أشيم عن أبي جعفر عليهالسلام «عن عبد لقوم مأذون له في التجارة:دفع اليه رجل الف درهم، فقال: اشتر بهانسمة و أعتقها و حج عني بالباقي، ثم ماتصاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباهفأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي للحج عنالميت، فحج عنه و بلغ ذلك موالي أبيه ومواليه و ورثة الميت جميعا، فاختصمواجميعا في الألف، فقال موالي العبد المعتق:انما اشتريت أباك بمالنا، و قال الورثة:إنما اشتريت أباك بمالنا و قال مواليالعبد: أنما اشتريت أباك بمالنا فقال: أبوجعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بمافيها لا ترد، و أما المعتق فهو رد في الرقلموالي أبيه و أى الفريقين بعد أقامواالبينة على انه اشترى أباه من أموالهم كانله رقا». الحديث و تقريب الفضولية فيه وتصويرها بالنسبة إلى ورثة الدافع مبني علىكون الدفع منه بعنوان الوكالة و وقوعالاشتراء بعد موته الموجب لبطلانها وانتقال المال الى الوارث، فيكون التصرففيه على تقديره فضوليا و بالنسبة إلى مولىالمأذون باختصاص الأذن منه بالتجارة التيليس الواقع منها بناء على ظهور الاذن فيالتجارة بما فيها الاسترباح فيكون الشراءبماله على تقديره تصرفا فيه بغير اذنه وإلا بان كان الاذن بمطلق التكسب الشاملللاسترباح و غيره، كان الفضولي مختصابورثة الدافع و على كل حال‏

/ 376