الثالث- قوله تعالى «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و الاستدلال به على المدعىمبني أولا- على شمول العقد للمعاطاة امابناء على تفسيره بمطلق العهد- كما وقع فيصحيحة ابن سنان و تفسير بعض أهل اللغة بهالشامل حينئذ للمعاطاة قطعا أو بناء علىكفاية مطلق التوثيق الشامل للتوثيقالقولي و الفعلي بناء على تفسيره كما عنأكثر أهل اللغة بالعهد الوثيق أو المشدداحترازا عما لا وثوق فيه أصلا كالعهودالقلبية التي من المعلوم عدم وجوب الوفاءبها، بل لا بد من كون العهد القلبي منكشفابما يوجب الوثوق به من الكواشف مطلقا و لوكان الكاشف فعلا و منه المعاطاة، و حمل ماورد في تفسيره بمطلق العهد على بيانه فيالجملة، و ثانيا- على ارادة وجوب العمل علىطبق ما يقتضيه العقد، ان لازما فلازما و انجائزا فجائزا- كما عن بعض- فجواز الرجوع فيالعقود الجائزة و حرمة التصرف في العينبعده هو مقتضى العقد الجائز فيجب الوفاءبه بناء على ذلك و الحكم التكليفيالمستفاد من الأمر بالوفاء مستلزم للصحة،إذ الفاسد لا يجب الوفاء