الثالث- قوله تعالى أوفوا بالعقود - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلك التصرفات: ان كان من جهة عموم حذفالمتعلق فيلزمهم تخصيصه بما دل على توقفهعلى الملك لا خصيته منه مطلقا و ان كان منجهة الإجماع على جوازها فلا يعلم تحققهممن يقول بالإباحة المجردة بل لعله من جهةالإباحة المسببة عن الملك، نعم لو كان عدمالملك عند القبض و التعاطي مدلولا عليهبدليل اجتهادي معتبر لكان الالتجاء الىالملك آنا ما قبل التصرف حسنا و لكن ليسعليه دليل إلا الأصل المأخوذ في مجراهالشك و يرتفع الشك بظهور العموم المستفادمن حذف المتعلق المعتضد بالإجماع و الشهرةالمحققة على جواز التصرفات المتوقفة علىالملك في إرادة الإباحة المسببة عنه منحكم المستثنى فتكون الآية الشريفة بمعونةما ذكرنا واردة على استصحاب عدم الملكبالقبض مؤيدا بلزوم ما يستبشع منه العقلمن الدخول في الملك بمجرد الإرادة للتصرفو ان الإرادة من المملكات و النواقل فافهم.

الثالث- قوله تعالى أوفوا بالعقود

الثالث- قوله تعالى «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و الاستدلال به على المدعىمبني أولا- على شمول العقد للمعاطاة امابناء على تفسيره بمطلق العهد- كما وقع فيصحيحة ابن سنان و تفسير بعض أهل اللغة بهالشامل حينئذ للمعاطاة قطعا أو بناء علىكفاية مطلق التوثيق الشامل للتوثيقالقولي و الفعلي بناء على تفسيره كما عنأكثر أهل اللغة بالعهد الوثيق أو المشدداحترازا عما لا وثوق فيه أصلا كالعهودالقلبية التي من المعلوم عدم وجوب الوفاءبها، بل لا بد من كون العهد القلبي منكشفابما يوجب الوثوق به من الكواشف مطلقا و لوكان الكاشف فعلا و منه المعاطاة، و حمل ماورد في تفسيره بمطلق العهد على بيانه فيالجملة، و ثانيا- على ارادة وجوب العمل علىطبق ما يقتضيه العقد، ان لازما فلازما و انجائزا فجائزا- كما عن بعض- فجواز الرجوع فيالعقود الجائزة و حرمة التصرف في العينبعده هو مقتضى العقد الجائز فيجب الوفاءبه بناء على ذلك و الحكم التكليفيالمستفاد من الأمر بالوفاء مستلزم للصحة،إذ الفاسد لا يجب الوفاء

/ 376