المناهي قال: «و من اشترى خيانة فهو كالذيخانها» الخبر.
ما رواه الشيخ عن أبي بصير
و منها ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال:«سألت أحدهما (ع) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال لا» الخبر
ما رواه عن جراح عن أبي عبد اللّه (ع)
و منها- ما رواه عن جراح عن أبي عبد اللّه(ع) قال: «لا يصلح شراء الخيانة و السرقةإذا عرفت» الخبر
ما عن قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر(ع)
و منها- ما عن قرب الاسناد بسنده عن علي بنجعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن رجلسرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمناشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلاتحل و ان لم يعلم فلا بأس».
و الجواب عن هذه الطائفة من الأخبار التيأوردها في (الحدائق) مستدلا بها على مختارهمن بطلان الفضولي حتى كأنه عثر على ما لميعثر عليه من قبله متبجحا بها عليهم: أنهاظاهرة بقرينة السياق في إرادة التملك منالابتياع المذكور و لزومه و ترتب الآثارعليه على حد الابتياع من المالك لمن نظرإليها بعين الإنصاف و جانب طريق الاعتساف،مضافا الى أن صحيحة ابن فضيل انما تضمنتالسؤال و الجواب عن إعطاء المال للفضولي وهو ممنوع عنه حتى على القول بالصحة أيضا: والى أن صحيحة محمد بن مسلم مفروض فيهاالتنازع بين أهلها الظاهر في الرد و عدمالإجازة ممن لم يقع الاشتراء منه (و دعوى)ظهور حصر الجواز في المستثنى في الجوابعلى سبق الاذن دون لحوقه (مردودة) علىمدعيها، و ابن ذلك من من محل النزاع فيقابلية عقد الفضولي و تأثيره بلحوقالإجازة و عدمها.
أما الإجماع
و أما الإجماع فهو محكي عن الشيخ في(الخلاف) و ابن زهرة في (الغنية) مؤيدابدعوى الحلي في مضاربة (السرائر) عدمالخلاف في بطلان شراء الغاصب بعينالمغصوب.
و فيه- مع أنه موهون بمصير المعظم، بلالمشهور على الخلاف، بل