هل يعتبر في المعاطاة كونها جامعة لشرائطالعقد أم لا - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد عرفت أن المناط فيه دخوله في اسمالمعاملة و اندراجه تحت إطلاق اخبارها معقيام السيرة عليها (و دعوى) كون المطلقاتمن حيث شمولها للمعاطاة مهملة أو منصرفةإلى غيرها من العقود القولية (ممنوعة)مردودة على مدعيها.

هل يعتبر في المعاطاة كونها جامعة لشرائطالعقد أم لا

و منها: انه هل يعتبر في المعاطاة الواردةمورد العقد ما يعتبر فيه و بعبارة أخرى: هليشترط في المعاطاة كونها جامعة لشرائطالعقد إلا الصيغة، فيعتبر في معاطاة البيعما يعتبر في عقده و في معاطاة الإجارة مايعتبر في عقدها، و هكذا في كل معاملة تقعالمعاطاة فيها أم لا؟ اختلفت كلماتهم فيذلك و لنقدم ذكر جملة منها.

قال في (المسالك): «فلو وقع الاتفاق بينهماعلى البيع و عرف كل منهما رضاء الآخر بمايصير اليه من العوض المعين الجامع لشرائطالبيع غير اللفظ المخصوص لم يفد اللزوم»انتهى.

و قال في (الحدائق): «المشهور بين القائلينبعدم لزوم بيع المعاطاة هو صحة المعاطاةالمذكورة إذا استكملت شروط البيع غيرالصيغة المخصوصة و انها تفيد اباحة تصرفكل منهما في ما صار اليه من العوض المعينمن حيث اذن كل منهما للآخر في التصرفبتسليطه على ما دفعه اليه إلا انه لا يفيداللزوم ما دامت العين باقية بل لكل منهماالرجوع في ما دفعه للآخر و نقل عن العلامةفي (النهاية) القول بفساد بيع المعاطاة وانه لا يجوز لكل منهما التصرف فيما صاراليه» انتهى.

و مقابل المشهور في كلامه ما نقله عنالعلامة.

و في (شرح القواعد) لشيخنا كاشف الغطاء مالفظه: «و منها أنها هل هي داخلة في اسمالمعاملة التي جاءت في مقامها فتجري فيهاشرائطها و أحكامها؟ الظاهر من جماعة منالأصحاب اختيار ذلك، فتجري فيها قائمة

/ 376