هل يعتبر في المعاطاة كونها جامعة لشرائطالعقد أم لا
و منها: انه هل يعتبر في المعاطاة الواردةمورد العقد ما يعتبر فيه و بعبارة أخرى: هليشترط في المعاطاة كونها جامعة لشرائطالعقد إلا الصيغة، فيعتبر في معاطاة البيعما يعتبر في عقده و في معاطاة الإجارة مايعتبر في عقدها، و هكذا في كل معاملة تقعالمعاطاة فيها أم لا؟ اختلفت كلماتهم فيذلك و لنقدم ذكر جملة منها. قال في (المسالك): «فلو وقع الاتفاق بينهماعلى البيع و عرف كل منهما رضاء الآخر بمايصير اليه من العوض المعين الجامع لشرائطالبيع غير اللفظ المخصوص لم يفد اللزوم»انتهى. و قال في (الحدائق): «المشهور بين القائلينبعدم لزوم بيع المعاطاة هو صحة المعاطاةالمذكورة إذا استكملت شروط البيع غيرالصيغة المخصوصة و انها تفيد اباحة تصرفكل منهما في ما صار اليه من العوض المعينمن حيث اذن كل منهما للآخر في التصرفبتسليطه على ما دفعه اليه إلا انه لا يفيداللزوم ما دامت العين باقية بل لكل منهماالرجوع في ما دفعه للآخر و نقل عن العلامةفي (النهاية) القول بفساد بيع المعاطاة وانه لا يجوز لكل منهما التصرف فيما صاراليه» انتهى. و مقابل المشهور في كلامه ما نقله عنالعلامة. و في (شرح القواعد) لشيخنا كاشف الغطاء مالفظه: «و منها أنها هل هي داخلة في اسمالمعاملة التي جاءت في مقامها فتجري فيهاشرائطها و أحكامها؟ الظاهر من جماعة منالأصحاب اختيار ذلك، فتجري فيها قائمة